Method of Performing 4 Rak‘āt After Zuhr

(Download the PDF here)

 

Reference Number: 10

Date: June 29, 2025 / 4 Muharram 1447 H

 

Question:

 

      For the hadith about one who preserves doing 4 rakat before zhuhr and 4 after, Allah will make the fire haram on him, is the 2 sunnah after fard included, so one can pray 2 sunnah and add 2 nafl after (which adds to 4), or do they pray 4 rakat after the 2 sunnah of zhuhr?

 

 

Answer:

 

 

 It is reported by Umm Habibah i that the Prophet ﷺ said:

 

‌من ‌حافظ ‌على ‌أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار

 

"Whoever observes four rak‘at before Zuhr and four after it, Allah will make the Fire forbidden for him.", (Sunan al-Tirmidhi 428, Sunan al-Nasā’ī 1816. This narration has been classified as Sahih Gharib by Imam Tirmidhi r)

 

It is sunnah muakkadah (emphasized sunnah) to pray four rak‘at before the fard of Zuhr and two rak‘at after. However, praying an additional two rak‘at after the two sunnah muakkadah—making a total of four rak‘at after Zuhr— is also encouraged and falls under this hadith. Scholars such as Imam Ibn al-Humām r and Mulla ‘Ali al-Qārī r  have stated that praying four rak‘at after Zuhr (whether in sets of two with two salāms or four with one salām), fulfills the reward mentioned in the hadith.

In this case:

  • The first two rak‘at after Zuhr are sunnah muakkadah.

  • The additional two rak‘at are considered ghayr mu’akkadah (non-emphasized sunnah), but still rewardable and included in the general wording of the hadith.

Therefore, if a person prays four rak‘at after Zuhr—by adding two rak‘at to the regular sunnah muakkadah—they will be included among those promised protection from the Hellfire, as stated in the hadith.

 

 

Allah knows best.

Safuan Ahmad

Approved by the scholars of Rashad Institute

 

 

 

أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها

 

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في >السنن< (424): حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: >كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين<.

 

قال الإمام الترمذي : حديث علي حديث حسن. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات. وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.

 

وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله أيضا في >السنن< (415) : حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق ، عن المسيب بن رافع ، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة<.

 

قال الإمام الترمذي : حديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح.

 

وفي >الأصل< للإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله (1/ 131): «قلت: أرأيت التطوع قبل الظهر كم هو؟ قال: أربع ركعات لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان

 

وفي >الدر المختار< للحصكفي رحمه الله (2/ 12): >وسن مؤكدا ‌أربع ‌قبل ‌الظهر وأربع قبل الجمعة و ‌أربع بعدها بتسليمة... وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء<

 

 

أربع ركعات بعد الظهر

 

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في >السنن< (428) : حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن الحارث ، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عنبسة بن أبي سفيان، قال: سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: >‌من ‌حافظ ‌على ‌أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار<.

 

قال الإمام الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.

 

وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله في >المسند< (26764) والإمام النسائي رحمه الله في >الصغرى< (1812) من طريق حسان بن عطية، عن عنبسة به. وزاد فيهما قول عنبسة : >فما تركتُهن منذ سمعتُهن<.

 

 

 

وفي >فتح القدير< لابن الهمام رحمه الله (1/443) :

>صرح جماعة من المشايخ أنه يستحب أربع بعد الظهر لحديث رووه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال >من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار<، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، ثم اختلف أهل هذا العصر في أنها تعتبر غير ركعتي الراتبة أو بهما، وعلى التقدير الثاني: هل تؤدى معهما بتسليمة واحدة أو لا؟ فقال جماعة: لا، لأنه إن نوى عند التحريمة السنة لم يصدق في الشفع الثاني، أو المستحب لم يصدق في السنة،...ووقع عندي: أنه إذا صلى أربعا ‌بعد ‌الظهر بتسليمة أو ثنتين وقع عن السنة والمندوب، سواء احتسب هو الراتبة منها أو لا، لأن المفاد بالحديث المذكور: أنه إذا أوقع ‌بعد ‌الظهر أربعا مطلقا حصل الوعد المذكور، وذلك صادق مع كون الراتبة منها، وكونها بتسليمة أولا فيهما، وكون الركعتين ليستا بتسليمة على حدة لا يمنع من وقوعها سنة... وأما النية فلا مانع من جهتها سواء نوى أربعا لله تعالى فقط أو نوى المندوب بالأربع أو السنة بها، أما الأول فلما تقدم في شروط الصلاة من أن المختار عند المصنف والمحققين: وقوع السنة بنية مطلق الصلاة لما حققناه من أن معنى كونه سنة كونه مفعولا للنبي صلى الله عليه وسلم على المواظبة في محل مخصوص، وهذا الاسم: أعني اسم السنة حادث منا، أما هو صلى الله عليه وسلم فإنما كان ينوي الصلاة لله تعالى فقط لا السنة، فلما واظب صلى الله عليه وسلم على الفعل لذلك سميناه سنة، فمن فعل مثل ذلك الفعل في وقته فقد فعل ما سمي بلفظ السنة، وحينئذ تقع الأوليان سنة لوجود تمام علتها، والأخريان نفلا مندوبا، فلهذا القسم من النية ما يحصل به كلا الأمرين، والعجب منه كيف تركه من تقسيمه<.

 

وفي البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله (2/ 54):

>ولم يذكر المصنف من المندوبات الأربع ‌بعد ‌الظهر. وصرح باستحبابها جماعة من المشايخ لحديث أبي داود والترمذي والنسائي. وحكى في فتح القدير اختلافا بين أهل عصره في مسألتين، الأولى: هل السنة المؤكدة محسوبة من المستحب في الأربع ‌بعد ‌الظهر وبعد العشاء وفي الست بعد المغرب أو لا؟ الثانية: على تقدير الأول هل يؤدي الكل بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ واختار الأول فيهما، وأطال الكلام فيه إطالة حسنة كما هو دأبه وظاهره أنه لم يطلع عليه في كلام من تقدمه<

 

وفي رد المحتار لابن عابدين رحمه الله (2/ 14)

>نعم ذكر الكمال في فتح القدير أنه وقع اختلاف بين أهل عصره في أن الأربع المستحبة هل هي ‌أربع مستقلة غير ركعتي الراتبة أو ‌أربع بهما؟ وعلى الثاني، هل تؤدى معهما بتسليمة واحدة أو لا، فقال جماعة: لا، واختار هو أنه إذا صلى أربعا بتسليمة أو تسليمتين وقع عن السنة والمندوب، وحقق ذلك بما لا مزيد عليه، وأقره في شرح المنية والبحر والنهر<

 

وفي مرقاة المفاتيح لملا علي القارئ رحمه الله (3/893) :

>عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: >من حافظ<، أي: داوم وواظب >على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها< : ركعتان منها مؤكدة وركعتان مستحبة، فالأَولى بتسليمتين بخلاف الأُولى، >حرمه الله على النار<، أي: مطلقا أو مؤبدا.

 

ويراجع أيضا >النهر الفائق< (1/ 296)، و>فتح باب العناية بشرح النقاية< (1/330) و>غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام< (1/ 115)، و>كفاية المغتذي في شرح جامع الترمذي< (4/49).

 

والله أعلم بالصواب.

 

كتبه: صفوان أحمد

هذا منشور مع موافقة جميع أعضاء مؤسسة الرشاد

4 المحرم 1447

 

  

Next
Next

Saying Salām When Entering an Empty Home