An Objection to Sūrat al-Nūr (24:33)

(Download the PDF here)

    بسم الله الرحمن الرحيم

 

Reference Number: 13

Date: December 25, 2025 / 4 Rajab 1447 H

 

Question:

 

      I hope you are well. Can you explain the following Ayah:

وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

And do not compel your young women to prostitution if they desire chastity, so that you may seek the fleeting gains of this worldly life. And whoever compels them—then indeed Allah, after their being compelled, is Most Forgiving, Most Merciful.

There were some Christians objecting and saying it supports prostitution. Can you please clarify?

 

 

Answer:

 

 

The Correct Meaning of the Verse

During the period of Jāhiliyyah, several types of marriages (nikāḥ) were practiced. Islam, however, recognized only one form as legitimate, while abolishing and condemning the others as organized forms of fornication and exploitation. Among the most grievous of these practices was the use of female slaves for prostitution. If they refused, they were often coerced or forcibly compelled.

It is in response to this social reality that Allah first commands the establishment of proper and lawful marriage for all members of society, including slaves. This command appears earlier in Sūrat al-Nūr, where Allah says:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

“Marry off the unmarried among you, and the righteous among your male and female slaves. If they are poor, Allah will enrich them from His bounty. And Allah is All-Encompassing, All-Knowing.” (24:32)

Immediately following this directive, Allah condemns those who force slave women into prostitution despite their desire to remain chaste. Such coercion is explicitly prohibited, while reassurance is given to the victims that they bear no sin if they were genuinely coerced. Allah says:

وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

“And do not compel your young women to prostitution if they desire chastity, so that you may seek the fleeting gains of this worldly life. And whoever compels them—then indeed Allah, after their being compelled, is Most Forgiving, Most Merciful.” (24:33)

This verse was revealed in Madinah in response to an actual incident in which the hypocrite ʿAbdullāh ibn Ubayy ibn Salūl forced his slave women into prostitution. After its revelation, as far as we know, no further incidents of this nature are reported during the lifetime of the Prophet ﷺ.

Addressing Two Doubts:

The First Doubt

Allah prohibits prostitution with the wording “if they desire chastity.” It is claimed that this implies that if they do not desire chastity, then prostitution would be permissible.

Response

1) The phrase is descriptive, not conditional

The words “if they desire chastity” are descriptive of the predominant reality at the time and are not intended as a legal condition (kharaja makhraja al-ghālib).

This rhetorical style appears elsewhere in the Qurʾān. Allah says:

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖ

“Do not kill your children out of fear of poverty.” (17:31)

This verse does not imply that killing children would be permissible for reasons other than poverty. Rather, poverty was the most common motive, and the wording follows that reality without limiting the prohibition.

It also appears in the very same verse. Allah says,

لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ

So that you may seek the fleeting gains of this worldly life

This is merely a description and not a legal condition.

The same rhetorical device is found in the Bible. For example, Exodus 22:22 states:

You shall not abuse any widow or orphan.

This does not imply that abusing those who are neither widows nor orphans would be permissible. Rather, widows and orphans are mentioned because they are most vulnerable, not because the ruling is restricted to them.

Similarly, Deuteronomy 15:7 says:

“If there is among you anyone in need… do not be hard-hearted or tight-fisted toward your needy neighbor.”

This does not suggest that harshness toward those who are not needy is acceptable.

This pattern also exists in everyday speech. If one says, “If a beggar comes to you, treat him well,” this does not mean that those who are not beggars should be treated harshly. The statement addresses a common situation and is not intended as a condition.

2) The wording intensifies moral condemnation

The phrase “if they desire chastity” also serves to magnify the moral depravity of the act. Forcing someone who actively seeks chastity into prostitution highlights an especially evil form of injustice.

This is similar to saying, “How could you steal from a child?” Such a statement does not imply that stealing from an adult would be acceptable. Rather, it underscores how particularly vile this manifestation of an already forbidden act is.

3) Prostitution Is Categorically Prohibited Elsewhere

This verse specifically addresses the crime of coercion and the ruling of the victim. As for fornication and prostitution which is done voluntarily, their prohibition is firmly established in numerous Qurʾānic verses, aḥādīth, and by the ijmāʿ (consensus) of the entire Muslim Ummah. Among these is Allah’s statement:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ

“Do not even approach fornication. Indeed, it is an obscenity.” (17:32)

Thus, the notion that this verse permits prostitution under any circumstance is directly contradicted by the Qurʾān itself, as well as by the established teachings of Islam.

Interpreting this verse as permitting prostitution divorces it from its Qurʾānic context, the Prophetic Sunnah, and the understanding and practice of its earliest recipients, the Ṣaḥābah رضي الله عنهم. Such an interpretation is academically dishonest and constitutes a deliberate distortion of the teachings of the Qurʾān.

The Second Doubt

At the end of the verse, Allah says that He is “Most Forgiving, Most Merciful.” To some, this appears to imply that the culprits will be forgiven, since no worldly punishment is explicitly mentioned for them.

Response

1) This is in relation to the ones being coerced

Allah’s mercy and forgiveness in this verse is in relation to the slave girls who are being coerced into prostitution. Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Abi Hatim, and others have quoted this interpretation explicitly from a large group of early Ulama, not quoting anyone mentioning the contrary.

2) The opinion that it refers to the culprits is weak but not contradictory

Some later scholars suggested that Allah’s forgiveness could refer to the ones committing the coercion. This view has been considered weak by authorities such as al-Rāzī, Abū al-Sa’ūd, al-Ālūsī, and Ibn ‘Āshūr, as it conflicts with the immediate context of the verse, which emphasizes the severity of coercion.

Even so, this interpretation is not in direct contradiction with the primary view that the mercy pertains to the coerced women. Those who held this opinion limited it to cases where the culprits sincerely repent, and therefore it complements rather than negates the main understanding, as indicated by Imam al-Biqā’i.

3) The Worldly punishment is at the discretion of the Qāḍī (Ta’zīr)

As with many other sins, such as coercing others to steal, the Qurʾān does not prescribe a specific worldly punishment for forcing women into prostitution. After the revelation of this prohibition, we have not come across any reported instance of someone coercing another into prostitution. Consequently, we have not found any record of the Prophet ﷺ prescribing a specific worldly punishment for this act.

In such cases, the worldly penalty is left to the discretion of the Qāḍī, known as ta’zīr. This may take the form of imprisonment, lashing, public reprimand, or, in extreme cases, execution, depending on the Qāḍī’s judgment.

Final Note

As noted by Shāh Waliyullāh, the Qurʾān was revealed in the style of the early Arabs. Anyone seeking to understand its rhetorical style should study and ponder over the Qurʾān in its entirety, rather than cherry-picking a single verse and attempting to interpret it through the lens of 21st-century Western rhetoric.

Allah knows best.

Sadeekur Rahman ibn Dilur Rahman Miah

Approved by the scholars of Rashad Institute

 

 

 شبهة حول سورة النور الآية: ٣٣

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، ثم اجتبى من خلقه عبادا فأخرجهم من الظلمات إلى النور وجعل لهم من لدنه أجرا حسنا، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين الذي بعث كافة للناس رحمة لهم وليقيم عليهم براهين وحججا، ولينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين رضي الله ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.

أما بعد، فقد أثار بعض الزنادقة والملحدين من أعداء الإسلام وأعداء الدين شبهة حول آية من كتاب رب العالمين، في سورة النور، فزعموا أن هذه الآية تجوّز البغاء والفحشاء، فحرفوا الكلم عن مواضعه ووصلوا بذلك إلى غاية الاعتداء إذ جعلوا غيرَ المرادِ مرادًا، لا ابتغاءً للحق، ولكن طغيانًا وعنادًا.

السياق العام والمعنى الصحيح للآية الكريمة

كان النكاح في الجاهلية على أنحاء شتى، كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى (٥٢١٧) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها ‌نكاح ‌الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ثم ذكرت أصنافا أخرى منها نكاح الاستبضاع ونكاح البغايا، ثم قالت: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا ‌نكاح ‌الناس اليوم

وقد استدل العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى بهذا الحديث فقال في تفسيره التحرير والتنوير ٢٢٣/١٨: والبغاء في الجاهلية كان معدودا من أصناف النكاح.

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ٥٤/٦: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة، أرسلها تزني، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كلّ وقت. فلما جاء الإسلام، نهى الله المسلمين عن ذلك.

ففي مثل هذه البيئة الفاسدة، وعلى هذا الواقع المنحرف، أنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة من سورة النور (٣٢:١٨) فقال: وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في المفردات ص ١٠٠: الأيامى: جمع أيم، وهي المرأة التي لا بعل لها، وقد قيل للرجل الذي لا زوج له . وقال الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى في البحر المحيط ٣٨/٨: وهم الّذين لا أزواج لهم من الصنفين

ثم أتبع الله سبحانه تعالى الأمر بالنكاح المشروع بالنهي الصريح عن البغاء الذي كان شائعًا ومروَّجًا بين أهل الجاهلية، فقال (٣٣:١٨): وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ‌ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى (٢٩٠/١٧): يقول تعالى ذكره: زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، ولا تكرهوا إماءكم {عَلَى الْبِغَاءِ} وهو الزنى. {إن أردن تحصنا}. يقول: إن أردن تعففا عن الزنى، {لتبتغوا عرض الحياة الدنيا}. يقول: لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنى {عرض الحياة الدنيا}. وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجة؛ من رياشها وزينتها وأموالها، {ومن يكرههن}. يقول: ومن يكره فتياته على البغاء، فإن الله من بعد إكراهه إياهن على ذلك، لهن غفور رحيم، ووزر ما كان من ذلك عليهم دونهن.

وذكر غير واحد من العلماء على مر القرون سبب النزول لهذه الآية، فقال الإمام ابن كثير: وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة -فيما ذكره غير واحد من المفسرين، من السلف والخلف -في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق فإنه كان له إماء، فكان يكرههن على البِغاء طلبا لخَراجهن، ورغبة في أولادهن، ورئاسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه.

ثم ذكر بعض الآثار الواردة في ذلك. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى (٣٠٢٩) عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا. فأنزل الله عز وجل: {‌ولا ‌تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن} لهن {غفور رحيم }.

فالحاصل أن الآية نزلت في بيئة راج فيها البغاء، فأمر الله تعالى بالنكاح، ونهى عن إكراه الإماء على البغاء، ووعد المكرهات بالمغفرة والرحمة إذا أردن التحصّن.

ولم نقف على خبر يثبت وقوع الإكراه على البغاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية. والله أعلم.

شبهتان ودحضهما

الشبهة الأولى

زعم بعضهم أن الله قيّد النهيَ عن البغاء بقوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ قيدا للاحتراز، فتوهّم أن البغاء جائز عند انتفاء إرادة التحصن، تمسّكًا بمفهوم المخالفة.

الجواب

الأول: خرج القيد مخرج الغالب

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ لا يقصر النهي المذكور عليه وينفي ما عداه، بل خرج مخرج الغالب وعلى صفة السبب، كما ذكره غير واحد من أهل العلم(١). وهذا أسلوب مألوف ومعروف في القرآن الكريم، ونظيره قوله تعالى: وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ ‌خَشۡيَةَ ‌إِمۡلَٰقٖۖ (٣١:١٧)، ولا يفهم منها إباحة قتل الأولاد عند انتفاء خشية الإملاق لسبب آخر.

قال الإمام القدوري رحمه الله تعالى في التجريد ٢٣٨٦/٥ الحكم إذا علق بوصف لم يدل على نفي ما عداه، وكذلك إذا علق بشرط، وهذا كثير في القرءان؛ قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}، وقال تعالى: {‌ولا ‌تكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحصنًا}.

وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في المجموع ٢٦/١٠: والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به فلا يقصر الحكم عليه ونظيره قوله تعالى{وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ ‌إِمۡلَٰقٖ} ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضا لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب وقوله تعالى {وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ‌ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا} ونظائره في القرآن كثيرة.

ووقع مثل ذلك في نفس الآية في قول الله عز وجل: {لتبتغوا عرض الحياة الدنيا}

قال العلامة أبو السعود الأفندي رحمه الله تعالى في تفسيره ١٧٣/٦: {لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} قيد للإكراه لكن لا باعتبار أنه مدار النهي عنه، بل باعتبار أنه المعتاد فيما بينهم كما قبله لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقير أي لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال الوشيك الاضمحلال.

بل يوجد هذا الأسلوب من الكلام في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ففي سفر الخروج ٢٢:٢٢ (العهد القديم): لاَ تُسِيءْ إِلَى أَرْمَلَةٍ مَا وَلاَ يَتِيمٍ، وليس معنى ذلك أنه يجوز إساءة غير الأرملة واليتيم.

وفي سفر التثنية ٧:١٥ (العهد القديم): إِنْ كَانَ فِيكَ فَقِيرٌ، أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِكَ فِي أَحَدِ أَبْوَابِكَ فِي أَرْضِكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، فَلاَ تُقَسِّ قَلْبَكَ، وَلاَ تَقْبِضْ يَدَكَ عَنْ أَخِيكَ الْفَقِيرِ، ولا يراد به إباحة تقسية القلب وقبض اليد عن غير الفقير.

بل الأسلوب مألوف في حياتنا إلى هذا اليوم، فإذا قيل لك إن جاءك فقير فأكرمه، لا يراد بذلك الامتناع عن الإكرام إن أتاك غني.

الثاني: لزيادة التبشيع والتشنيع

قال الشيخ ابن المنيّر رحمه الله تعالى في حاشيته على الكشاف ٢٣٩/٣: فائدة ذلك- والله أعلم: أن يبشع عند المخاطب الوقوع فيه، لكي يتيقظ أنه كان ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر شرعي. ووجه التبشيع عليها: أن مضمون الآية النداء عليه بأن أمته خير منه، لأنها آثرت التحصن عن الفاحشة، وهو يأبى إلا إكراهها عليها. ولو أبرز مكنون هذا المعنى لم يقع الزاجر من النفس موقعه، وعسى هذه الآية تأخذ بالنفوس الدنية، فكيف بالنفوس العربية، والله الموفق.

وقال الشيخ أبو السعود الأفندي رحمه الله تعالى في تفسيره ١٧٣/٦: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من حكمه كما إذا كان الإكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور المصححة للإكراه في الجملة بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح فإن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار يكرهن على الزنا وضرب عليهن ضرائب فشكت اثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا يخفى فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه حرمه من إمائه فضلا عن أمرهن به أو إكراهن عليه لا سيما إرادتهن التعفف.

وفي تفسير المظهري ٥١٩/٦: وفي هذا التقييد توبيخ للموالى وتشنيع لهم على إكراههم وتنبيه على انهن مع قصور عقلهن واشتهاء انفسهن لما أردن تحصنا فانتم ايها السادة مع انكم رجال غيور أحق بذلك.

وهذا نحو قولك: كيف تسرق من طفل؟ وليس في هذا إشعار بإباحة السرقة من الكبير أو عدم قبحها(٢).

الثالث: حكم من لم يكره ثابت من أدلة أخرى

هذه الآية تتكلم عن صورة الإكراه على البغاء وحكم المكرهات. وأما من لم يكره، فحكمه معروف واضح من دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة في جميع العصور، فالزنا حرام تحريما قطعيا لا خلاف فيه ولا شبهة.

قال الله تعالى: وَلَا ‌تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا

وقال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون}

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «‌لا ‌يزني ‌الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه البخاري(٢٤٧٥) ومسلم (٥٧).

وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط من السنن والإجماع والخلاف 12/422: وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه ‌الزنا، وأجمع الناس على تحريم ‌الزنا.

ولذا قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في أحكام القرآن (٤٢٢/٣): لأنها لو أرادت الزنا ولم ترد التحصن ثم فعلته على ما ظهر من الإكراه وهي مريدة له، كانت آثمة بهذه الإرادة.

فحمل هذه الآية على إباحة البغاء يقطعها عن سياقها العام من بيان القرآن بعضه لبعض، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذه الآية، وفهم وتطبيق أوائل من تلقّوها من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا منهج غير علمي لفهم أي كلام، بل هو خيانة وعين التحريف ولي بالألسنة وطعن في الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم!

الشبهة الثانية

وذكر الله تعالى في ختام الآية أنه غفور رحيم، فتوهم بعضُ الناس أن المغفرة راجعة إلى المكرِهين – بالكسر – خاصةً لعدم ذكر عقوبة دنيوية لهم في الآية.

الجواب

الأول: قوله: غفور رحيم راجع إلى المكرهات كما فهمه السلف

قوله: غفور رحيم راجع إلى المكرهات، وهو الذي فهمه السلف، كما نقل ذلك عنهم الإمام الطبري وابن أبي حاتم وعبد الرزاق رحمهم الله تعالى بأسانيدهم، ولم يذكروا في ذلك خلافا.

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: (ومن يكرهن) يقول: ومن يكره فتياته على البغاء، فإن الله من بعد إكراهه إياهن على ذلك، لهن (غفور رحيم) ، ووزر ما كان من ذلك عليهم دونهن.

وقد سبق حديث جابر رضي الله عنه من رواية صحيح مسلم<.

الثاني: القول بأنه راجع إلى المكرهين قول ضعيف مع أنه لا ينافي القول الأول

وأما القول الذي ذهب إليه بعض المتأخرين – منهم صاحب البحر المحيط - بأنه راجع إلى المكرهين فلم نجده منقولا عن السلف، بل ضعفه عدد من العلماء وأهل النقد، منهم الرازي، وأبو السعود، واللآلوسي، وابن عاشور رحمهم الله تعالى.

قال الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى: وفي تخصيص ذلك (المغفرة والرحمة) بهن وتعيين مداره على ما سمعت مع سبق ذكر المكرهين أيضا في الشرطية دلالة على كونهم محرومين من المغفرة والرحمة بالكلية كأنه قيل: لا لهم أو لا له ولظهور هذا التقدير اكتفى به عن العائد إلى اسم الشرط اللازم في الجملة الشرطية.

وقال أيضا: > وقال (أبو حيان) في البحر ٤١/٨: الصحيح أن التقدير غَفُورٌ رَحِيمٌ لهم ليكون في جواب الشرط ضمير يعود على اسم الشرط المخبر عنه بجملة الجواب ويكون ذلك مشروطا بالتوبة، وفيه إخلال بجزالة النظم الجليل وتهوين لأمر النهي في مقام التهويل وأمر الربط لا يتوقف على ذلك. ومثله ما قيل: إن التقدير لهما فالوجه ما تقدم

ثم إن القول الثاني مشروط بالتوبة كما سبق في كلام أبي حيان رحمه الله تعالى، فهو مع ضعفه لا ينافي القول الأول، فلذلك جمع بينهما بعض العلماء. قال الإمام البقاعي رحمه الله تعالى: {من بعد إكراههن غفور} أي لهن وللموالي، يستر ذلك الذنب إن تابوا {رحيم} بالتوفيق للصنفين إلى ما يرضيه.

الثالث: العقوبة الدنيوية من باب التعزير مفوضة إلى رأي القاضي

وأما عدم ذكر العقوبة الدنيوية في هذه الآية، فليس في ذلك حرج، فكثير من الذنوب والمحرمات لم يرد النص بحد أو عقوبة معينة لها، مثل الإكراه على السرقة. لا سيما أننا لم نجد ارتكاب هذه المعصية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. وليس معنى ذلك أنه لا عقوبة لمثل هذه المعاصي. بل يستحق صاحبها التعزير وهو مفوض إلى رأي القاضي.

قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى في البدائع ٦٣/٧: أما سبب وجوبه -أي: التعزير - فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، سواء كانت الجناية على حق الله - تعالى - كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب.

وقد يكون التعزير بالقتل، ينظر رد المحتار ٦٢/٤ والموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦٣/١٣ (٣)

وأخيرا ينبعي ملاحظة قول الإمام الشاه ولي الله رحمه الله تعالى في الفوز الكبير (تعريب الشيخ البدخشاني) ص ١٥: إنما وقع بيان تلك العلوم (والدلالة عليها) على أسلوب ومنهج العرب الأول دون المتأخرين منهم.

فمن هذا يعلم أن للقرآن أسلوبًا خاصًّا في البيان، فمن أراد الوقوف على مرادِ آية منه، فلا بدّ له من فهمها على أسلوب القرآن نفسه، ولا ينال ذلك إلا بدراسة القرآن دراسةً شاملة، لا بانتقاء آيةٍ من هنا و هناك مع قطع السياق.

وليحترز الناظر من حمله على الأساليب المعاصرة في الخطاب، فإن ذلك يُوقع في أغاليط عظيمة، والله أعلم.

كتبه صادق الرحمن بن ظل الرحمن

هذا منشور مع موافقة جميع أعضاء مؤسسة الرشاد

التاريخ: ٤ رجب ١٤٤٧

 

 


(١)

راجع الآية في زاد المسير، وتفسير الرازي، وتفسير ابن كثير.

(٢)

وينظر كلام الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان ٣٩٣/٣ و٢٢١/٤ حول قواعد النفي وحول حرف إن المخففة، فإنه مفيد.

(٣)

وللمزيد حول التعزير، ينظر تكملة فتح الملهم ١٥٤/٢ وما بعدها لزاما

 

  

Next
Next

Story of a Bedouin Who Made Nabi ﷺ Laugh