Praying Towards Pillars and Using a Sutrah
(Download the PDF here)
Reference Number: 8
Date: February 26th, 2025 / 27 Sha’ban 1446 H
Question:
After Salah, I see people going towards the pillars or near the wall and start praying their sunnah. Is there any basis to this in the hadith? Is this an innovation?
Answer:
Rasulullah ﷺ has mentioned:
إذا صلَّى أحدُكم فليُصَلِّ إلى سُتْرةِ، وليَدْنُ منها
When one of you prays, then he should pray towards a Sutrah and be close to it (Abu Dawud 698, Sahih Ibn Khuzaymah 803, Sahih Ibn Hibban 2372)
A Sutrah is a barrier that a person places in front of him during prayer so that no one can pass in front of him. Several narrations show that during the time of Rasulullah ﷺ walls and pillars were used as a Sutrah. From amongst them are:
قال أنس رضي الله عنه: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ
Anas has said, “Indeed, I have seen the senior companions of the Prophet ﷺ racing towards the pillars during Maghrib (al-Bukhari 481, Chapter of Praying Towards a Pillar)
كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشاة
Between the prayer area of the Messenger of Allah ﷺ (peace be upon him) and the wall, there was a gap wide enough for a sheep to pass through (al-Bukhari 474)
One of the wisdoms of placing the Sutrah is to maintain concentration in Salah and to prevent being distracted by Shaytan. All schools of thought agree that using a Sutrah is recommended. This is not an innovation.
Allah knows best.
Sadeekur Rahman ibn Dilur Rahman
Approved by the scholars of Rashad Institute
جملة من الأحاديث الواردة في السترة:
أخرج الإمام أبو داود في >سننه< (698) من طريق محمد بن العلاء، وأخرجه الإمام ابن حبان في >صحيحه< (2372) -واللفظ له- من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن أبي خالد الأحمر عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: >إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ<
وأخرجه أيضا الإمام أبو داود (695) والإمام ابن خزيمة (803) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه نحوه.
وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في >صحيحه< (474) عن سهل رضي الله عنه قال: >كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشاة<
وروى أيضا في بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ (480) عن يَزِيدُ بن أبي عبيد قال: كنت مع أبي سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ؟ قَالَ: >فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصلاة عندها<
وروى أيضا (481) عن أنس رضي الله عنه قَالَ: >لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ<
وذكر معلقا: قَالَ عُمَرُ: >الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ، فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ، فقال: صل إليها<
أقوال بعض الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة:
>المبسوط< للسرخسي 1/190:
قال: (وأحب أن يكون بين يدي المصلي في الصحراء شيء أدناه طول ذراع).... (وإذا اتخذ السترة فليدن منها)
وقال الإمام الكاساني رحمه الله تعالى في >البدائع< 1/217:
والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عودا أو يضع شيئا
وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى في >الفتح< 1/408:
إذ المقصود جمع الخاطِر بربط الْخيال به كي لا ينتشر
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في >المدونة< 1/202:
ومن كان في سفر فلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي إلَى غير سترة وأَمّا فِي الْحَضر فلا يُصَلِّي إلّا إلَى سترة
وقال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في >بداية المجتهد< 1/121:
واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما
وقال الإمام أحمد الدردير المالكي رحمه الله تعالى في >الشرح الكبير< 1/244-245:
والرابعة عشرة (أي: من السنن) سترة أي نصبها أمامه خوف المرور بين يديه والمعتمد استحبابها لإمام وفذ
وفي >نهاية المطلب< 2/224 للإمام الجويني الشافعي رحمه الله تعالى:
قال الأئمة: ينبغي أن يكون بين يدي المصلي شيء من جدار، أو سارية
وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في >المجموع< 3/247:
السُّنَّة للْمُصَلِّي أَنْ يَكون بيْن يديْه سترة مِن جدار أو سارية أو غيْرهما ويدْنو منها ونقل الشيخ أَبُو حامد الْإِجْماع فيه
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في >المغني< 3/80:
يستحبّ للْمصلِّى أن يُصَلِّي إلى سترة... ولا نعْلم في استحباب ذلك خلافا
والله أعلم بالصواب.
كتبه: صادق الرحمن بن ظل الرحمن
هذا منشور مع موافقة جميع أعضاء مؤسسة الرشاد
27 شعبان 1446